قالت عائشة رضي الله عنها : (( وأما الودى فإنه يكون بعد البول فيغسل، به ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل))
رواه ابن المنذر
وعن ابن عباس رضي الله عنهما :(( المنى والودى والمذى، فأما المنى ففيه الغسل، وأما المذى والودى ففيهما إسباغ الطهور))
رواه الاثرم
وبرواية اخرى عن البيهقى :((وأما الودى والمذى فقال : اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك في الصلاة))
هذا في باب الطهارة الصفحة ١٧ من كتاب فقه السنة الجزء الاول للسيد سابق.